أما نوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية – وفق الوثيقة – “كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه منفعة لأداء عمل من أعمال وظيفته وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل”.
أما الجريمة الثانية المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها، فقد جاء في الوثيقة: “احداث الضرر عمداً في أعمال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
ادناه الوثائق: